نظام الاجازات الجديد القطاع الخاص للسعوديين ، والتي قامت باستصداره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، كشكل جديد لتنظيم الاجازات في المؤسسات والشركات الخاصة ، وأقرت ان القانون ساري على كل المواطنين بامملكة وكذلك كل الوافدين

نظام الاجازات السنوية في القطاع الخاص للسعوديين

أضافت الحكومة مجموعة من القوانين الجديدة في قطاع العمل كجزء مستقل خاص بالاجازات في القطاع الخاص ، والهدف منها توفير كل الفرص المتاحة للمواطن بتقديم حياة كريمة  على أرض المملكة ، وأيضا لهدف خاص هام جدا في اطار خطة التطوير الشاملة والتي تنتهي مع عام 2021 ، والخاصة  بالتقليل من العمالة الاجنبية الموجودة على أراضي المملكة لرفع ، وتوفير فرص عمل في سوق العمل  السعودي بل وعمل خطة دراسية شاملة كل التخصصات الدراسية ، وكل المجالات لخلق جيل على كفاءة عالية مواكبة لسوق العمل ويشمل القانون والنظام شرح وافي لمواعيد الاجازات ، ومدتها وكيفية احتساب الراتب .

اقرأ أيضاً 

كيفية كتابة خطاب طلب اجازة زواج بالتفصيل

 

نظام الاجازات الجديد في القطاع الخاص وبنوده

جاءت بنود قانون المادة 80 في قانون العمل بنصوص كالتالي

– إذا اقترف عامل أي خطأ  أو تقصير أو ضرر مقصود به اضرار بمصلحة العمل وصاحب العمل ، وكان يقصد ما يفعل والاضرار سببت الخسائر المالية لصاحب العمل ، فعلى صاحب العمل ابلاغ الجهات المختصة على الفور او مدة أقصاها اربع وعشرين ساعة من وقت  الحدث أو الضرر

– في حال تغيب العامل عن جهة عمله دون ابداء أي سبب واضح ومشروع لمدة عشرين يوم خلال العام الواحد أو عشرة ايام بصفة متواصلة فعلى صاح بالعمل أن يقدم انذار كتابي بعد العشر أيام الاولى وفي المرة الثانية يكون انذار كتابي بعد خمسة ايام من الغياب

– في حال اثبات أن العامل أو الموظف يستغل المكانة الوظيفية له بطرق غير مشروعة لجهة العمل الخاص به للحصول على مكاسب شخصية أو مكاسب مالية طبق عليه القانون الجديد

– يتعرض العامل لمسألة القانون إذا قام العامل بافشاء اسرار خاصة بالعمل أو بجهة العلم التابع لها بما يضر مصلحة العمل

– يتعرض للمسألة القانونية حال تغيب أثناء التعيين تحت الاختبار

– في حالة اثبات تزوير العامل  للحصول على العمل سواء كان بيانات خاصة به او أوراق مزيفة

– في حال قام العامل أو الموظف بعمل مخل بالاداب العامة او أداب الامانة أو الشرف

– إذا قام العامل بالتعرض لصاحب العمل أو مديره المسئول أو أحد زملائه أو رؤساء العمل بالاعتداء بالضرب أو تعرضوا للاعتداء بسببه

– في حال اثبات أن العامل لم يلتزم من جانبه بالبنود الموجودة في عقد العمل الذي قام بالتوقيع بالموافقة عليها

–  في حالة اثبات عدم طاعة العامل الأوامر المشروعة   أوالتعمد في عدم تنفيذ التعليمات  المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل والخاصة بسلامة العمل والعمال رغم  أن صاحب العمل قام بتوجيه انذار كتابي له

نظام الاجازات الجديد القطاع الخاص للسعوديين بالتوضيح

نظام الاجازات الجديد القطاع الخاص للسعوديين بالتوضيح

 نظام الاجازات الجديد ونصوص قانونية خاصة بالاجازات

– جاء في المادة 109

من قانون العمل أنه يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزداد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً في حالة  قيام  بقضاء  العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر مدفوع مقدما

– ونفس المادة جاء بها أنه يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز التنازل  عنها ، أو أن يتقاضى بدائل عينية أو نقدية  عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفق ما يترائي لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب  والتبادل بين العمال لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافي لا يقل عن ثلاثين يوماً كاملة

– جاء في المادة 110

من قانون العمل  يمكن للعامل بعد موافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو يؤجل أياماً من الاجازة إلى السنة التالية

–  كما جاء فيها أنه لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا ما اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً أو ثلاتة أشهر ، فإذا ما اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب على صاحب الحصول على موافقة العامل مكتوبة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الأجازة للعامل

 

اقرأ أيضاً 

كيفية حجز موعد في محكمة الاحوال الشخصية بالمملكة

– مادة 111

أنه للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل

– مادة 112

لتحدد أن للعمال الحق في العمل في أيام الاعياد والمناسبات بأجرة كاملة كما تحددها جهة العمل التابع لها

– مادة 113

كان فيها للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام في حالة أراد الزواج أو في حالة الوفاة أحد الاقارب أو الفروع ويحق لصاحب طلب الوثائق المؤكدة لذلك

– مادة 114

العامل  له  الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى وللعامل الحق في أداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة له في العمل  إذا لم يكن قد أداها من قبل  وبكون شرط  لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات أمور العمل

– مادة 115

في حالة العمال  المنتسبين  إلى مؤسسات  تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية تبعا لنظام لكل مؤسسة ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون العامل له الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان  ويكون الحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان  وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل ويمكن لصاحب العمل حرمان  العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان  مع اخلال صاحب العمل بالمواد التأديبية في القانون

– مادة 116

كما يجوز للعامل بعد الحصول على موافقة  صاحب العمل ان يحصل على إجازة دون أجر ،  باتفاق  الطرفان صاحب العمل والعامل على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل متوقف خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يكون ذلك الامر تمت الموافقة عليه من صاحب العمل والعامل

اقرأ أيضاً

كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية

– مادة 117

كما أن لل عامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة  ويقصد بالسنة الواحدة  تلك  السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية للعامل

– مادة 118  

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله  الحق أن يحرم العامل  من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق له

– مادة 119

لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض

– مادة 120

يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت ، وصاحب العمل. ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير ، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل